السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
153
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
الاستنباط . و لأجل هذا يمكننا تنويع عمليّة الاستنباط إلى نوعين : أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل ، كالاستنباط المستمدّ من نصّ دالّ على الحكم الشرعيّ ، و الآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العمليّ كالاستنباط المستمدّ من أصالة البراءة . و لمّا كان علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط فهو يزوّد كلا النوعين بعناصره المشتركة [ اي علم الاصول يعطى زادا لكل النوعين من الاستنباط عن طريق اعطاء العناصر المشتركة فى النوعين ] . و على هذا الأساس ننوّع البحوث الاصوليّة إلى نوعين نتكلّم في النوع الأوّل عن العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتمثّل في أدلّة محرزة للحكم [ اي تصير الادلة المحرزة مثالا لها ] ، و نتكلّم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتمثل في اصول عمليّة .